الإمامة العظمى - الريس
الإمامة العظمى - الريس
ناشر
(دار البرازي - سوريا)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٧ هـ
محل انتشار
(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)
ژانرها
أنَّ أخذَ مال مسلم أو ذميٍّ بغير حقٍّ، وضربَ ظهرهِ بغير حقٍّ إثمٌ وعدوانٌ وحرام، قال رسول الله ﷺ: «إنَّ دماءكم وأموالَكُم وأعراضَكم حرامٌ عليكم» (^١)، فإذْ لا شكَّ في هذا، ولا اختلافَ من أحد من المسلمين، فالمسلم مالُه للأخذ ظلمًا وظهرهُ للضَّرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأيِّ وجهٍ أمكَنه معاونٌ لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرامٌ بنصِّ القرآن، ثم قال: وأما الأحاديث فقد صحَّ عن رسول الله ﷺ: «مَنْ رأى منكم منكرا فليغيِّرهُ بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلكَ أضعفُ الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء» (^٢).
وصح عن رسول الله ﷺ: «لا طاعةَ في معصيةٍ؛ إنَّما الطاعة في المعروف» (^٣)، «وعلى أحدكم السَّمع والطاعة ما لم يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة» (^٤)، وإنه ﵇ قال: «مَنْ قُتل دون مالهِ فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد»، وقال ﵇: «لتأمرُنَّ بالمعروف ولتنهَوُنَّ عن المنكر، أو ليعُمنَّكُم الله بعذاب من عنده».
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضًا للآخر، فصحَّ أنَّ إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك، فوجبَ النظر في أيِّهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهيُ عن القتال موافقةً لمعهود الأصل، ولما كانت الحال فيه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأُخر واردةً بشريعة
(^١) أخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة ﵁. (^٢) سبق تخريجه (ص: ٥٧). (^٣) سبق تخريجه (ص: ٧٥). (^٤) سبق تخريجه (ص: ٧٥).
1 / 99