الإمامة العظمى - الريس
الإمامة العظمى - الريس
ناشر
(دار البرازي - سوريا)
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٧ هـ
محل انتشار
(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)
ژانرها
الوجه الثالث: أن عبد الرحمن بن عوف لم يسأل الناس ابتداءً، وإنَّما لما احتاج للترجيح بينهما، وعلى مبدأ الديمقراطية يسأل الناس ابتداء.
الوجه الرابع: أن عبد الرحمن بن عوف لم يجعل قرار الشعب مُلزِمًا له بل هو الذي اختاره ورجَّح به، وعلى مبدأ الديمقراطية ما اختاره الشعب مُلزِمٌ للحاكم.
الدليل الثالث: الإجماع:
أجمع أهلُ السُّنة على صحَّة إمامة المتغلِّب، ودونكَ بعض من حكى الإجماع:
١ - الإمام أحمد، قال: «ومَن خرَج على إمامٍ من أئمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه، وأقرُّوا بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة = فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين، وخالفَ الآثارَ عن رسول الله ﷺ: «فإنْ ماتَ الخارج عليه مات ميتة جاهلية»، ولا يحلُّ قتال السلطان، ولا الخروجُ عليه لأحدٍ من الناس، فمَن فعلَ ذلك فهو مبتدعٌ على غيرِ السنة» (^١).
٢ - الإمام علي بن المديني، قال: «السنة اللازمة التي مَنْ تركَ منها خصلةً لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها»، ثم قال: «ومَن خرجَ على إمامٍ من أئمة المسلمين، وقد اجتمعَ عليه الناس، فأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهٍ كانت برضا كانت أو بغلبة = فقد شقَّ هذا الخارج عليه العصا وخالفَ الآثار عن رسول الله ﷺ؛ فإن مات الخارجُ عليه مات ميتةً جاهلية، ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروجُ عليه لأحدٍ من الناس فمَن عملَ ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة» (^٢).
_________
(^١) أصول السنة (ص: ٤٥)، الأصل فيما يذكر في كتب العقائد أنها مسائل مجمَعٌ عليها، والعلماء المؤلِّفون في العقائد يشيرون لهذا لا سيما أنهم يبدِّعون المخالف.
(^٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٨٥).
1 / 68