171

الفرائض

الفرائض

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

[الموضوع الرابع ميراث الحمل]
[تعريفه ودليله]
الموضوع الرابع ميراث الحمل ويتضمن المباحث الآتية: ١ - تعريف الحمل الحمل يطلق (١) في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.
والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.
٢ - دليل إرث الحمل دليل إرث الحمل قوله ﷺ: «إذا استهل (٢) المولود وَرِثَ» (٣) .
[شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط]
٣ - شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط: (أ) الشروط: يشترط لإرث الحمل شرطان:
الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.
الشرط الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.
(ب) ما يتحقق به كل شرط: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين:
الأول: أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث (٤) .

(١) بفتح الحاء وسكون الميم.
(٢) الاستهلال: الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء.
(٣) السنن الكبرى باب ميراث الحمل ٦ / ٢٥٧.
(٤) سواء أكانت أمه فراشا -ذات زوج أو سيد- أم لم تكن فراشا -ليست ذات زوج ولا سيد-.

1 / 178