الفية در فقه نماز روزانه
الألفية في فقه الصلاة اليومية
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الفية در فقه نماز روزانه
شهید اول d. 786 AHالألفية في فقه الصلاة اليومية
ژانرها
الخنزير والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها [103].
وعفي عما لا يرقي [104] من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي [105]، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده [106]، وعن النجاسة مطلقا [107] مع تعذر الإزالة.
عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحضة [108] فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: ان يكون طاهرا إلا ما استثنى [109].
الثاني: ان لا يكون جلد ميتة.
الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
صفحه ۵۰