وقال النووي الشافعي في المجموع:3/333: ( ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن، أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا ، حكاهما المحاملي وصاحب الحاوي والبندنيجي: أحدهما: على سبيل الحكم بمعنى أنه لاتصح الصلاة الا بقراءتها في أول الفاتحة ، ولايكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة.
والصحيح: أنها ليست على سبيل القطع إذ لاخلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر ، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر كمن نفى غيرها !..... وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل القطع! قال هذه غباوة عظيمة من قائل هذا لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال . وقال صاحب الحاوي: قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا . . . وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود: ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا ، لا في الفاتحة ولا في غيرها . وقال أحمد هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا ...!
واحتج من نفاها في أول الفاتحة وغيرها من السور بأن القرآن لا يثبت بالظن ولايثبت إلا بالتواتر وبحديث أبي هريرة عن النبي (ص): قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ..إلى آخر الحديث ، ولم يذكر البسملة . رواه مسلم ) .
وقال في المجموع:16/235: (والثانية: أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى ، وإنما كانت وحيا منه ، وقد يوحى ما ليس بقرآن كما روي عن النبي(ص) أنه قال: أتاني جبريل يأمرني أن أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولم يكن ذلك قرآنا وكلاما من الله تعالى) !!
صفحه ۳۱۴