737

أعلام الحديث

أعلام الحديث

ویرایشگر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

امپراتوری‌ها و عصرها
غزنویان
(٧) (باب مُهَل أهل مكة للحج والعُمرة)
٣٣٩/ ١٥٢٤ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ طاوسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، أن النبي، ﷺ، وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفة، ولأهل الشامِ الجُحفة، ولأهل نَجدٍ قَرنَ المَنازِلِ، ولأهل اليمنِ يَلَملم، هُنَّ لَهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ منْ غيرهنَّ ممن أراد الحَج والعُمرةَ، ومن كان دُون ذلك، فمنْ حيثُ أنشَأ، حتى أهل مكةَ من مكةَ.
قلت: هذه المواقيت إنما وُقَّتت لتكون حدودًا لا يتجاوزها من أرادَ الإحرامْ في حَجٍ أو عمرةٍ، وهي لا تَمنعْ من تَقديمْ الإحرام قَبلَ بُلوغِها، والمَواقِيت للعِبادات على ضَربَينِ: أحدُهما ما ذكرناه، والآخرُ كَمواقيتِ الصلواتِ التي إنَّما ضُرِبت حدودًا لئلا تقدم الصلاةُ عليها.
وقوله: " هُنَّ لَهُنَّ " يريدُ أنَّ هذه المواقيت لَهنَّ، أي

2 / 834