الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
ناشر
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
محل انتشار
السعودية
ژانرها
في تكملة رد المحتار: (والقدح الأخير المسكر هو المحرم، أي: على قول الإمام، دون ما قبله، وإن كان المفتى به قول محمد [بن الحسن]، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام) (^١)، وقال غير واحد من الحنفية: (الفتوى في زماننا بقول محمد؛ لغلبة الفساد) (^٢).
- وهناك ثمرة ظاهرة وهي في اليمين كما لوحلف ألا يشرب خمرًا، فشرب نبيذَ تمرٍ قد اشتد (^٣)، ومن ذلك أيضًا: ماذكره المرغيناني الحنفي: (أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر (^٤)، حتى لا يكفر مستحلها (^٥)، ويكفر مستحل الخمر؛ لأن حرمتها اجتهادية،
(^١) قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار (٨/ ٤٣٢)، وانظر: الدر المختار (٦/ ٤٥٤).
(^٢) اللباب في شرح الكتب (٣/ ٢١٥).
(^٣) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٤/ ٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٢٨).
(^٤) قال الدسوقي: (وحاصل الفقه أن الخمر، وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجماعًا، لا فرق بين شرب كثيره وقليله الذي لا يسكر؛ وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به الشهادة إجماعًا، وأما شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته؛ فقال مالك: إنه كبيرة وموجب للحد ولرد الشهادة، وقال الشافعي: إنه صغيرة فلا يوجب حدا ولا ترد به الشهادة، وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه ولا ترد به الشهادة، فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٥٢).
(^٥) عدم تكفير مستحل المسكر (من غير عصير العنب) هو قول عامة العلماء، جاء في الموسوعة الكويتية (٥/ ٢٣): (الخمر التي يكفر مستحلها هي ما اتخذ من عصير العنب، أما ما أسكر من غير عصير العنب النيء؛ فلا يكفر مستحله، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة بدليل قطعي)، قال ابن حزم في المحلى (٦/ ١٩٣): (مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي ﷺ تحريمه لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به، فإذا ثبت ذلك عنده، وصح لديه أن رسول الله ﷺ حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي ﷺ فهو كافر ولا بد، ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي ﷺ فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفته ﵇، ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك).
1 / 97