الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Ali Al Rumaihi d. Unknown
76

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

ناشر

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به (^١). ٢/ مما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن» (^٢)، فأحال على الآية وليس فيها غسل الكفين (^٣)، وحديث أبي أيوب وعقبة مرفوعًا: «من توضأ كما أُمر، وصلى كما أُمر، غفر له ما قدم من عمل» (^٤)، وحديث رفاعة بن رافع مرفوعًا -في قصة المسيء صلاته-: «إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (^٥). ٣/ واستُدلَّ على عدم الوجوب أيضًا بحديث ابن عباس ﵁ أنه بات عند خالته ميمونة، «فقام رسول الله ﷺ من الليل، فتوضأ من شَنٍّ معلَّقٍ وضوءًا خفيفًا …» الحديث (^٦)، ترجم عليه أبوعوانة: (باب

(^١) انظر: المغني (١/ ٧٣). (^٢) أخرجه مسلم (٢٣١)، وبوب عليه النسائي: (ثواب من توضأ كما أمر)، وبوب عليه ابن ماجه: (باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى). (^٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٦٧). (^٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٥)، والدارمي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٣٩٦)، والنسائي (١٤٤)، وابن حبان (١٠٤٢). (^٥) أخرجه أبوداود (٨٥٨)، والنسائي (١١٣٦)، والدارمي (١٣٦٨)، وابن ماجه (٤٦٠)، وابن الجارود (١٩٤)، والحاكم (٨٨١) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ولم يتعقبه الذهبي، قال البيهقي: (احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث) السنن الكبرى (١/ ٧٣). (^٦) أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣).

1 / 77