126

Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir

الزواجر عن اقتراف الكبائر

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

ژانرها

فقه شافعی
الْعِشْرُونَ: الِاشْتِغَالُ بِعُيُوبِ الْخَلْقِ عَنْ عُيُوبِ النَّفْسِ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: نِسْيَانُ النِّعْمَةِ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْحَمِيَّةُ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ.
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْكُ الشُّكْرِ.
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: عَدَمُ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ.
الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: هَوَانُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَامِرِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ.
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُخْرِيَتُهُ بِعِبَادِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَازْدِرَاؤُهُ لَهُمْ وَاحْتِقَارُهُ إيَّاهُمْ.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: اتِّبَاعُ الْهَوَى وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الْحَقِّ.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: إرَادَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
الثَّلَاثُونَ: مُعَانَدَةُ الْحَقِّ.
الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ.
الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ إذَا جَاءَ بِمَا لَا تَهْوَاهُ النَّفْسُ أَوْ جَاءَ عَلَى يَدِ مَنْ تَكْرَهُهُ وَتُبْغِضُهُ.
الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: فَرَحُ الْعَبْدِ بِالْمَعْصِيَةِ.
الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.
الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَحَبَّةُ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا يَفْعَلُهُ مِنْ الطَّاعَاتِ.
السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الرِّضَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالطُّمَأْنِينَةُ إلَيْهَا.
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: نِسْيَانُ اللَّهِ تَعَالَى وَالدَّارِ الْآخِرَةِ.
الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْغَضَبُ لِلنَّفْسِ وَالِانْتِصَارُ لَهَا بِالْبَاطِلِ.
اعْلَمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ يَكُونُ جَمِيعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْخَامِسَةِ إلَى هُنَا مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّدَاخُلِ الْكَثِيرِ كَبَائِرَ بَاطِنَةً وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَهِدَايَةِ السَّالِكِينَ وَتَرْبِيَةِ الْمُرِيدِينَ، وَالْكَرَامَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَلِيَّةِ الْمُتَكَاثِرَةِ، وَقَالَ فِي أَوَّلِهَا: وَأَمَّا كَبَائِرُ الْبَاطِنِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا لِيُعَالِجَ زَوَالَهَا لِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْهَا لَمْ يَلْقَ اللَّهَ - وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ - بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

1 / 130