80

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

وإذا صحَّ القول بأنَّ المراد بـ ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ هو الوليّ كانت هذه الآية أصرح دليل من القرآن على اشتراط الولاية في النِّكاح؛ لأنَّ من كان بيده الأمر كان الأمر إليه لا إلى غيره. والله أعلم. الدَّليل الخامس: قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْن﴾ ١ ففي ما ذكره الله ﷿ في هذه الآية الكريمة من تزويج صالح مدين ابنته لموسى- ﵇ دليل على أنَّ الأمر في النِّكاح إلى الأولياء من الرِّجال، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت دليل على نسخه في شرعنا، فكيف به إذا جاء في شرعنا ما يؤيِّده؛ بل إنَّ في هذه الآية دليلًا واضحًا على أنَّ الولاية في النِّكاح سنَّة الأنبياء والصَّالحين قبل بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّد ﷺ. وما أحسن قول ابن العربي ﵀ عند تفسيره هذه الآية الكريمة! حيث قال: "قال علماؤنا في هذه الآية دليل على أن النِّكاح إلى الوليّ، لا حظَّ للمرأة فيه؛ لأنَّ صالح مدين تولاَّه، وبه قال فقهاء الأمصار، وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النِّكاح إلى وليٍّ، وعجبًا له! متى رأى امرأة قط عقدت نكاح نفسها"٢.

١ سورة القصص- آية رقم: ٢٧. ٢ أحكام القرآن لابن العربي (٣/١٤٧٦) .

1 / 88