Al-Wilaya fi Al-Nikah
الولاية في النكاح
ناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
المبحث الثَّاني: بيان المذاهب وأدلَّتها في حكم الولاية في النِّكاح على الحرَّة المكلَّفة
قبل الشروع في بيان مذاهب الفقهاء في حكم الولاية في النكاح على الحرة المكلَّفة، ينبغي أن نعلم أنَّة لا خلاف بين أهل العلم جميعًا في مشروعيَّة الولاية عليها في النكاح؛ ليكون تزويجها بيد وليِّها، وهو الأقرب من عصباتها أو من يقوم مقامه- كما سيأتي إن شاء الله تعالى-.
ولا خلاف بينهم أيضًا أنَّ الأجدر بكرامة المرأة وكمال حشمتها وأدبها أن لا تباشر هذا العقد بنفسها- سواء كان لها أو لغيرها- لتنأى بنفسها عن مواطن الرِّيب، ولتصون عرضها عمَّا يشعر بوقاحتها أو ظهور ميلها إلى الرجال، وإنَّما الخلاف في صحة مباشرتها لهذا العقد، وفي كونه حقًّا من حقوق وليِّها، وإليك بيان مذاهب الفقهاء في ذلك إجمالًا سيتبعه التفصيل والبيان بحول الله وقوته.
أ- ذكر المذاهب -إجمالًا-:
إنَّ مذاهب الفقهاء في هذه المسألة يمكن حصرها- بالتتبع- في سبعة مذاهب هي:
المذهب الأول: اشتراط١ الولاية عليها في النِّكاح.
_________
١ التعبير بالشرط أو عدمه هنا هو اصطلاح الحنفية، والحنابلة.
أما اصطلاح المالكية، والشافعية، فهو التعبير عنه بالركن. وهذا اصطلاح لفظي، وقد سايرت في هذه الرسالة الاصطلاح الأول؛ إذ إن المقصود به هنا وما سيأتي: هو بيان ما يتوقف عليه صحة نكاح المرأة مطلقًا سواء سمَّيناه ركنًا أم شرطًا.
انظر في هذا الاصطلاح: فتح القدير لابن الهمام الحنفي (٣/٢٥٥)، وكشاف القناع لمنصور البهوتي الحنبلي (٥/٤٨) ومواهب الجليل للحطاب المالكي على مختصر خليل (٣/١٩)، وروضة الطالبين للنووي الشافعي (٧/٥٠) .
وانظر للجميع: الفقه على المذاهب الأربعة (٤/٤٦) لعبد الرحمن الجزيري.
1 / 64