102

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

ولما احتاج أخوها إلى التكفير عن يمينه، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة١. ثالثها: أنَّ الولي معروف بين الصحابة، وليس منه النساء، كما قالت عائشة ﵂: "يخطب الرجل إلى الرجل وليتَّه"٢. وقول أمِّ سلمة "ليس أحد من أوليائي حاضرًا"٣. رابعها: أنَّ من يعقد نكاح نفسه لا يسمَّى وليًاّ، كما قال الخطابي: ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة على نفسها! فلمَّا كان في الشَّاهد فاسدًا كان في الوليّ مثله"٤. ثمّ إنَّ القول بأنَّ الوليَّ" مجمل يبطل اشتراط الترتيب بين الأولياء، وممَّن اشترطه الحنفية في الولاية على الصغيرة والمجنونة، إذ إن الترتيب بين الأولياء فرع عن معرفتهم، وما يقال في أولياء الصغيرة والمجنونة يقال في أولياء البالغة العاقلة، إمَّا على وجه الاستحباب عند الحنفية، وإمَّا علي الوجوب كما عند غيرهم. والله أعلم.

١ انظر: فتح الباري (٩/١٨٧)، وسبل السلام (٣/١٢٠) . ٢ سيأتي تخريجه (ص١٣٩)، وقد رواه البخاري وغيره. ٣ انظر: سبل السلام (٣/١٢٠-١٢١) . ٤ معالم السنن للخطابي (٣/٣٠)، وقد تقدم قريبًا ص (١٠٨) بأتمَّ مما هنا.

1 / 111