Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
مجموعة أصول الفقه
المرحلة الدراسية الثانية
الوسيط
في قواعد فهم النصوص الشرعية
العلامة الدكتور
عبد الهادي الفضلي
مراجعة وتصحيح
لجنة مؤلفات العلامة الفضلي
الغدير
بيروت - لبنان
صفحه نامشخص
مجموعة أصول الفقه
المرحلة الدراسية الثانية
الوسيط
في قواعد فهم النصوص الشرعية
العلامة الدكتور
عبد الهادي الفضلي
مراجعة وتصحيح
لجنة مؤلفات العلامة الفضلي
الغدير
بيروت - لبنان
1
الوسيط
في قواعد فهم النصوص الشرعية
1
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
لبنان - بيروت - حارة حريك - بناية البنك اللبناني السويسري
E-mail:
Web page:
الحقوق جميعها محفوظة
الطبعة الثانية
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
1427
٢ شعبان ١٤٢٦ هـ
سماحة الشيخ أسد الله حسني سعدي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبلغني ولدنا ووكيلنا فؤاد بتفاصيل الاتفاق والعقد الذي تم معكم باعتباركم المدير العام لدار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، والقاضي بقيام داركم الموقرة بطباعة مجموعة كتبها الدراسية في أصول الفقه، حسب الشروط المتفق عليها والمدونة في العقد.
وبناء على ما يقتضيه العقد من توكيل دار الغدير خطياً، فإنني أرسل لكم هذه الرسالة توكيلاً مني بذلك، وأمنحكم الحق الحصري بطباعة ونشر الكتب المذكورة في العقد حسب الكمية والمدة الزمنية المتفق عليها.
وتقبلوا مني فائق التقدير والدعاء...
عبد الهادي الفضلي
صفحه نامشخص
صفحه نامشخص
تقديم
الحَمدُ للهِ وسلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذينَ اصْطَفى ..
وبعد :
فقد طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م من قبل دار الانتشار العربي ببيروت، ونعود اليوم لطباعته طبعة ثانية ضمن مجموعة كتب العلامة الفضلي الأصولية التي قمنا بمراجعتها وإعدادها للطباعة كمجموعة أولى من مشروعنا إعادة طباعة كتب الفضلي الدراسية مصنفة إلى مجموعات.
والكتاب الذي بين يدي القراء الكرام هو المقرر الدراسي للمرحلة الثانية من مجموعة مقررات أصول الفقه، ويأتي بعد كتاب المرحلة الدراسية الأولى (مبادئ أصول الفقه) ومعهداً لكتاب المرحلة الدراسية الثالثة العالية من هذه المجموعة (دروس في أصول فقه الإمامية).
ونشير كذلك إلى أن الكتاب في طبعته الأولى احتوى على مقدمة عبارة عن رسالة بعنوان (الاجتهاد)، ولم نضمنها في هذه الطبعة، حيث رأينا -بموافقة المؤلف- أن نفردها مع رسالة أخرى بعنوان (التقليد) في كتاب واحد يمثل الجزء الأخير من هذه المجموعة.
5
نأمل أن نكون بعملنا هذا قد قدمنا خدمة لطلاب العلوم الشرعية في معاهدنا الدينية، ولدين الله تعالى، إنه سبحانه ولي التوفيق.
فؤاد عبدالهادي الفضلي
لجنة مؤلفات العلامة الفضلي
www.alfadhli.org
6
مقدمة الطبعة الأولى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ للهِ والسلامُ عَلَى عِبَادِهِ الذينَ اصْطَفى ...
وبعد:
فتعتد النصوص الشرعية المتوافرة في الكتاب والسنة المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي، ففي القرآن ما لا يقل عن خمسمائة آية من نصوص الأحكام الشرعية، وفي الحديث -وبخاصة في موسوعات أصحابنا الإمامية- ما يربو على ستين ألف حديث هي من نصوص الأحكام الشرعية.
وهذا العدد بهذه الوفرة بما فيه من خصوصات وعمومات يغطي حاجة الفقيه في مجال الاستنباط.
ويفاد هذا من التجارب الاجتهادية التي مرَّ بها الفقهاء حين تعاملهم مع هذه النصوص، وقد سجل بعضهم نتائجها بما أشرت إليه.
من هنا رأيت أن أقتصر في دراستي الأصولية في هذا الكتاب على تناول قواعد فهم النصوص الشرعية، وبشكل وسيط (للمرحلة
7
الدراسية الثانية) يأتي من حيث الكم بين كتابيّ الأصوليين اللذين سبقا هذا الكتاب، وهما: مبادئ أصول الفقه (مرحلة دراسية أولى)، وهو الصغير، والآخر المسمى: دروس في أصول فقه الإمامية (مرحلة دراسية ثالثة)، وهو الكبير الذي أحلت إليه في كثير من مواضع هذا الكتاب (الوسيط).
وقد توخيت فيه أن يكون أكثر وضوحاً في التعبير وأكثر بياناً في الدلالة، ليكون في متناول يد المثقف العام أيضاً.
وصنّفت هذه الدراسة إلى أربعة أبواب:
خصصتُ الباب الأول لتعريف القاعدة وتعريف النص.
والباب الثاني لبيان مجال دراسة النص الشرعي، تناولت فيه قواعد توثيق النص وقواعد دلالة النص.
وفي الباب الثالث بحثت قواعد تعيين مراد المشرع الإسلامي من النص إذا كان مشتركاً أو مشتقاً أو تردد في الحقيقة والمجاز.
وفي الباب الرابع درست علاقات النصوص وهي المتمثلة بما أطلقت عليه (ظاهرة التخالف) و (مشكلة التعارض).
وأخال أن هذا التبويب أقرب إلى طبيعة قواعد فهم النصوص الشرعية من حيث إنه أدق في التسلسل وأسلم في الترابط العضوي بينها.
وقد طبع هذا الكتاب سابقاً بشكل مستقل، وأعود اليوم لأضعه بين يدي القراء الكرام كمقرر للمرحلة الثانية من مجموعة أصول الفقه الدراسية، بعد كتاب المرحلة الأولى (مبادئ أصول الفقه) وعهداً لكتاب المرحلة الثالثة العالية من هذه المجموعة (دروس في أصول فقه الامامية).
8
وأخيراً: ليس هذا الكتاب إلاّ محاولة متواضعة أضيفها إلى المحاولتين السابقتين، راجياً أن أجد من المعنيين بأمثال هذه الدراسات ما يصحح من أخطاء الكتاب، وسائلاً المولى الكريم تعالى أن يتقبل هذا العمل القليل ويثيب عليه بالكثير، إنه سبحانه ولي التوفيق وهو الغاية.
عبدالهادي الفضلي
9
صفحه نامشخص
الباب الأول
قواعد دراسة النص الشرعي:
* القاعدة الأصولية
* النص الشرعي
صفحه نامشخص
صفحه نامشخص
الفصل الأول
القاعدة الأصولية
تعريفها:
إن القاعدة -في لغتنا العربية- تعني الأساس الذي يشاد عليه البناء، ومنه ما جاء في التنزيل العزيز: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، أي قواعد بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة.
ومن هنا رادف المعجم العربي بين القاعدة والأساس، كما رادف بينها وبين الأصل، ذلك أن "كل قاعدة هي أصل للتي فوقها" الكليات لأبي البقاء -.
ويُرادف بين القاعدة والقانون، وأكثر ما يكون هذا في العلوم - كما سنتبين هذا من تعريفها العلمي التالي.
وعلمياً عرفت القاعدة في أكثر من حقل معرفي بتعريف مستعار من المنطق اليوناني، وهو - كما في (التعريفات) للجرجاني -:
"القاعدة: وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها".
وفي (الكليات) لأبي البقاء: "والقاعدة : -اصطلاحاً- قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى (يعني
13
الجزئيات) فروعاً واستخراجها منها تفريعاً، كقولنا: كل إجماع حق».
وتسمى (الأساس) -كما تقدم- لأن جزئياتها تبنى عليها، و (الأصل) لأن جزئياتها تتفرع عنها.
وتسمى (القانون) أيضاً، ففي (الكليات) لأبي البقاء: ((القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه بها.
وتسمى تلك القضية أصلاً وقاعدة، وتلك الأحكام فروعاً، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعاً)».
وفي (المعجم الفلسفي) للدكتور صليبا: " القانون لفظ يوناني معرّب، معناه في الأصل المقياس المادي ثم أطلق بعد ذلك على كل مقیاس فکري أو معنوي ».
وإرجاع أبي البقاء كلمة قانون إلى السريانية يرجع إلى أن نقل المنطق اليوناني إلى العربية كان عن طريق السريانية وعن طريق الفارسية، فلا تنافي بين إرجاعه وإرجاع الدكتور صليبا.
والخلاصة:
القاعدة: هي ذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على جزئياته لبيان
14
أنها منه، ويصدق عليها.
وهي أيضاً المعيار الذي يقاس به صدق ذلك الجزئي من حيث انطباق المفهوم عليه، وعدمه.
والغاية من تطبيقها على جزئياتها هي معرفة أحكام تلكم الجزئيات.
ولتوضيح ذلك عن طريق التطبيق نقول: من قواعد علم أصول الفقه القاعدة التالية: (كل ظاهر قرآني حجة).
ومن جزئياتها الموجودة في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ لظهور ﴿أَقِيمُواْ﴾ في الوجوب.
والتطبيق - هنا - يؤلف وفق طريقة القياس - التي هي من طرق الاستدلال المنطقي - على الصورة التالية: ﴿أَقِيمُواْ﴾ أمر مجرد وكل أمر مجرد ظاهر في الوجوب- فـ﴿ أَقِيمُوا﴾ ظاهر في الوجوب.
ثم نقول: ﴿أَقِيمُواْ﴾ ظاهر قرآني وكل ظاهر قرآني حجة فـ﴿أَقِيمُواْ﴾ حجة.
ويسلمنا هذا إلى النتيجة الأخيرة وهي: أن آية ﴿أَقِيمُواْ الصَّلَاَةَ﴾ دالة على وجوب الصلاة.
والأصولية نسبة إلى علم الأصول (أصول الفقه)، وذلك لأن القواعد التي يعتمدها الفقيه المجتهد في مجال دراسته للنص الشرعي لاستنباط الحكم الشرعي منه هي القواعد الأصولية.
فالقواعد الأصولية: هي القواعد التي نستفيدها من علم أصول الفقه، ونستخدمها في البحث الفقهي لاستنباط الحكم الشرعي من النص الشرعي، أمثال القاعدة المتقدمة (كل ظاهر قرآني حجة).
ومن خصائص القاعدة الأصولية هي أنها في عملية الاستنباط
15
تقع كبرى في قياس الاستنباط، وتقع جزئيتها صغرى القياس، والنتيجة التي تنتج عنهما هي حكم الجزئية المطلوب.
ومرَّ هذا واضحاً في التطبيق أعلاه.
مصدرها:
أعني بالمصدر هنا المرجع الذي رجع إليه علماء أصول الفقه وأفادوا منه قواعدهم الأصولية التي اعتمدها الفقهاء في دراسة النصوص الشرعية واستفادوا منها الأحكام الشرعية، والتي هي موضوع دراستنا في هذا الكتاب.
وبعرض آخر: نعني بالمصدر - هنا- الدليل الذي يمكننا الاستناد إليه في إثبات حجية القاعدة ومشروعية العمل بها والاعتماد عليها في عملية الاستنباط.
إن المصدر لهذه القواعد هو (العقل) المتمثل فيما اصطلحوا عليه بـ(بناء العقلاء)، والذي يعنون به (تباني العقلاء).
وتوضيح ذلك هو أننا نرى في حياة الناس ظواهر اجتماعية عامة، اتسمت بالسمات التالية:
١ - الشمولية، التي تعني صدورها كسلوك إنساني من جميع الناس على اختلاف مجتمعاتهم وأجيالهم وأجناسهم وألوانهم ومنابع ثقافاتهم ومنطلقات تفكيرهم.
٢ - العقلانية، بمعنى أنها صدرت عن الناس بما هم عقلاء يضعون الأشياء في مواضعها من حيث المصلحة والمفسدة، والنفع والضرر، أي إنها سلوك غير صادر عن جهل أو طيش أو فوران عاطفي، وإنما عن وعي وتفكير يدرك ما
16
يترتب على هذا السلوك من آثار وأحكام اجتماعية وقانونية وشرعية.
٣- الإلزام، أي إن على الجميع الالتزام بها وتحمل مسؤولية ترتيب آثارها عليها، وإلزام الآخرين بما يترتب عليها عند اقتضاء الحاجة لذلك.
وهذه الظواهر هي أمثال:
الاعتقاد بحسن العدل وقبح الظلم.
الاعتماد على ظواهر الألفاظ في إفهام الآخرين وفهم كلامهم.
الاعتماد على خبر الثقة في مجال العمل.
إن هذه الظواهر الاجتماعية بما لها من سمات مذكورة: الشمولية والعقلانية والإلزام هي ما يصطلح عليه بـ(بناء العقلاء)، والذي فسرناه وعرفناه بتباني الناس على سلوك معين يتسم بالشمولية أي بصدوره عن الجميع، والعقلانية أي بصدوره عن عقل ووعي، والإلزام أي إنه ملزم للجميع، وعلى الجميع أن يلتزموا به ويقوموا بترتيب وتحمل مسؤولياته وتبعاته.
إن هذا التباني لكي يكون مشروعاً وحجة يمكننا الاستدلال به، لابد من أن يتسم بسمة الشرعية، ويتحقق هذا بأن نعلم بأن المشرع الإسلامي يوافق على هذا السلوك كما هو، أو بتهذيبه بالشكل الذي يلتقي مع مبادئه ومقاصده.
ونتوصل إلى معرفة رضا المشرع الإسلامي ببناء العقلاء في الموضوع الذي نريد أن نثبت مشروعيته بأحد الأمور التالية:
١- تصريح المشرع الإسلامي بذلك.
٢ - عمله على وفقه.
17
٣- عدم منعه المسلمين من سلوكه.
٤ - قيام القرائن - حالية أو مقالية - على إفادة ذلك.
إن حصول أحد هذه الأمور يفيدنا أن المشرع الإسلامي قد أمضى وأقر هذا السلوك المعين، فأكسبه الشرعية.
والخلاصة: هي أن بناء العقلاء يعتد مصدراً للقواعد الأصولية إذا توافر على العناصر التالية:
العقلانية.
الشمولية.
الإلزامية.
الشرعية.
والقواعد الأصولية الأساسية التي أفيدت من بناء العقلاء واعتمدها الفقهاء في دراسة النصوص الشرعية هي:
قاعدة خبر الثقة.
قاعدة ظهور الألفاظ.
قواعد تشخيص وتعيين مراد المشرع الإسلامي من النص من بين المعاني المدلول عليها.
قواعد الجمع الدلالي العرفي.
وجميع القواعد الأخرى التي لها ارتباط بدراسة النصوص الشرعية تنبثق منها وتعود إليها، وسوف نأتي على تفصيل الكلام فيها في مواضعه.
الغاية من دراستها:
تبينا - مما تقدم- أن الغاية من البحث في هذه القواعد (القواعد الأصولية) تتمثل بالتالي:
18