123

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرها

فقه شیعه

يده في كمه، وان لبس طيلسانا له زر لم يزرره، ورخص للنساء لبس القميص، واسدال الثوب دون النقاب، وتغطية الرأس، والمحمل، ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة، ولم تظهر لزوجها.

ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس، ولا في الثياب السود، ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها .

وان غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع، وجدد التلبية، ولم يلزمه شيء.

ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا: تغطية الوجه، وعصب الرأس، والمشي تحت الظلال، والقعود في البيت، وفي الخباء، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار، والادهان مضطرا بما لا طيب فيه، بما زالت رائحته، والاحتجام، وازالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا، وقتل القمل على بدنه، ونقله إلى موضع آخر، وتنحية الحلمة والقراد، وشراء الجواري، والرجعة، والطلاق، والسعوط بما لا طيب فيه، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب اذا قبض على الانف، والاكتحال بغير السواد، وبما لاطيب فيه، والخضاب للتداوي، والاحرام في الثوب الوسخ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته، ولبس المنطقة، والهميان، وقتل المؤذيات، وتأديب العبد والخادم والولد مالم يزد على عشرة أسواط.

واذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة، وان اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر، فان لم تكن معه الكفارة أكل الميتة، وان اضطر إلى أكل مافيه طيب قبض على الانف وأكل، وان باشر الطيب لحاجة فكذلك، ولا يكتحل بالسواد، وبما فيه طيب، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال، فان لم يجد النعل لبس الخف ان وجد وشق ظاهر القدمين، وان قطع الساقين كان أفضل، فاذا وجد النعل نزعه، فان لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية.

صفحه ۱۶۳