وصایا و مواریث
الوصايا والمواريث
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۷ وارد کنید
وصایا و مواریث
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة. كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة] (1).
(ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير ذلك) (2) من فروع الأعيان، منافع كانت أو أعيانا (على التأبيد، أو مدة معينة) صح من غير خلاف، لما تقدم من صحة الوصية بكل ما يقبل الانتقال إلى الغير من أموال الموصي أو ما يتعلق بها، فيكني في صحة الوصية التسلط على الموصى به عينا وبدلا، فلا يقدح عدم كون المنافع أموالا حقيقية، ولذا لا يؤجر المفلس، ولا يحصل الاستطاعة من القدرة على إجارة الملك على ما قيل.
والحاصل، أن مرجع هذه إلى الوصية باستيفاء هذا النماء من العين، فلو حصل بسبب هذا الاستحقاق نقص في العين بحسب القيمة احتسب من الثلث، ولو فرض صيرورتها بذلك غير مقومة احتسب تمام قيمتها من الثلث.
ويشكل فيما لو فات على الوارث معظم الانتفاع، كالخدمة المؤبدة مع صلوحه للانتفاع في بعض الجهات، كالعتق فإنه بمنزلة الحيلولة الموجبة لتمام القيمة، ولذا قيل بتقويم المنفعة والعين كليهما على الموصى له (3)، نظيره ما لو باع المريض بثمن مؤجل، فإنه نص في التذكرة على أن للورثة أن يفسخوا البيع في ثلثي المبيع وإن باعه المريض بأزيد من ثمن المثل، لأن
صفحه ۹۸