وصایا و مواریث
الوصايا والمواريث
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۷ وارد کنید
وصایا و مواریث
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة (١) NoteV00P217N0٩ إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميت ولا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلا الفاضل عن الدين (٢).
وعن جماعة منهم العلامة (٣) والشهيد الثاني (٤): [الذهاب] (٥) إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث وإن استغرق الذين التركة.
للأولين: ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (6) بناء على أن ظاهر اللام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك
صفحه ۲۱۷