وصایا و مواریث
الوصايا والمواريث
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۹۷ وارد کنید
وصایا و مواریث
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
مسألة NoteV00P161N01 الأقوى وجوب الوصية بما وجب على المكلف من العبادات البدنية، التي فاتته لعذر أو لغير عذر. وفاقا لصريح غير واحد (1) وظاهر آخرين (2)، وحيث إن الموصي لا يتمكن إلا من فعل سبب هذا البدل - وهو الأمر والايصاء - وجب، فالمأمور به في الحقيقة هو التوصل إلى فعل البدل، لأن مشروعية فعلها عنه بعد الموت ولو لم يوص، وأن فعل النائب كفعله، بل فعله، الثابت بأدلة النيابة عن الميت، وأنه قضاء عنه وتدارك لما فات عنه، تدل على أن الواجب على المكلف تحصيل الفعل إما بنفسه، أو بمن يكون فعله فعلا له في إبراء الذمة.
ولا ينافي هذا وجوب المباشرة في العبادات، لأن المفروض بعد
صفحه ۱۶۱