الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
50

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

ژانرها

٣- وللحنفية على وجه الخصوص ما تقدم من استدلالهم بالحديث الشاذ من طريق الحسن عن سمرة "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها". أدلة القول الثالث: قول المالكية هذا مبني على أنه لا يجوز العود للمتصدق في صدقة التطوع فإذا وهبت الأم ولدها وكان لا أب له فإن كان صغيرًا لم يخرج عن حد اليتم فتعد تلك الهبة كالصدقة فلا رجوع لها، وأما إن كان كبيرًا خرج عن حد اليتم أو صغيرًا له أب، فإن نوت بهبتها ثواب الآخرة فهي صدقة فلا رجوع لها، وإن لم تنو ثواب الآخرة فلها الرجوع لمشاركتها الأب في قرب الولادة ومباشرتها١. الترجيح: الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أن ترجع الأم في هبتها لولدها مطلقًا سواء كان صغيرًا أو كبيرًا كالأب لقوة أدلة القائلين بذلك. وعلى هذا يتضح أنه لا فرق بين الوالد والوالدة في جواز الرجوع في الهبة للولد والله أعلم.

١ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤/١١٠، ١١١، المعونة ٣/١٦١٥ ٠

1 / 213