39

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

ژانرها

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياسًا على ولاية النكاح ٢.
٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣.
٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيبًا، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤.
أدلة القول الثاني:
١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥.
قال الألباني: إسناده صحيح ٦.
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال

١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠
٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠
٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠
٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠
٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠
٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠
٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠

1 / 200