Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ویرایشگر
علي معوض وعادل عبد الموجود
ناشر
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
الجنابة، وحُصُولُهَا بِالتْقَاءِ الخَتَانَيْنِ، أَوْ بإيلَاجِ(١) قدْرِ الحَشَفَةِ.
[مِنْ مقطُوع] الحَشَفَةِ(٢) فِي أَيِّ فرْجِ كَانَ مِنْ غَيْرِ المأْتَّيّ، أَوْ مَيِّتٍ (ح)، أَوْ بهيمة (ح) وبخرُوجِ المنَىِّ(٣)، وَخَوَاصَتُ صِفَاتِهِ ثَلاَثَةٌ: رائِحةُ الطَّلِعْ، وَالتَّدفقَّ بدفَعَاتٍ، والتَّلَذُّذُ بخُرُوُجِهِ، فَلَوْ خَرَجَ عَلَىَ لِونْ الدَّمِ؛ لاستكْثَارِ الوْقَاعِ، وجَبَ الغُسْلُ لِبقِيَّة الصّفَاتِ، وَكَذَلَكَ لَوْ خَرَجَ (ح م) بِغَيْرِ شَهْوةٍ لِمِرضٍ، أَوْ خَرَجَ بَقَّيْتُهُ بِعْدَ الغُسْلَ، حَصَلَتْ [م] (٤) الجنابةُ، إِذَا بَقِيتْ رائحةُ الطَّلِع.
وَلَوِ أَنتَبَهَ، ولمْ يرَ إِلّا الثَّخَانَةَ وَالْبَّيَاض(٥)، فَيَحْمَلَ أَنْ يَكُونَ ودياً، فَلاَ يَلْزِمُهُ الغُسْلُ.
والمرأةُ إِذَا تَذَّذَتْ بِخُرُوج ماءٍ مِنها، الزَمَها الغُسْلُ؛ [وكَذَا](٦) إِذا أغتسلتْ، وَخرَجَ مِنها مَنَىُّ الرَّجلِ بعْدهُ؛ فإِنَّهُ لاَ ينفكَ عنْ مَائِها، ثمَّ حكْمُ الجَنَابَةِ(٧) حكْمُ الحدَثِ مَعَ زِيادةِ تحزيمٍ قراءةِ القُرآن، والمُكْثِ في المَسْجِد (ز) أَمَّا العُبورُ، فَلاَ (م ح)، ثُمَّ لا فرْقَ في القَراءةِ بيْنَ آيَةٍ [م](٨)، أوْ بَعَضِهَا (ح) إِلاَّ أَنْ يقول: بِسمِ الله عَلَى قَصْدِ الذِّكرِ، وَلا يحلُّ الْخَائِضِ قِراءةٌ لِحاجةِ التّعْليم [م](٩)، وَخَوفِ النِّسْيَانِ؛ عَلَى الأَصَحِّ(١٠)
(١) أَيْ: إِدخالها، ومنه قوله تعالى: ﴿يولج الَّليل في النَّهار﴾ والحشفة: ما فوق الختان من الذّكر. ينظر النظم المستعذب (١ /٤١) ب
(٢) سقط من أ.
(٣) المنيُّ: مشدَّدٌ لا غير، وسمِّي منياً؛ لأَنَّهُ يمنى، أيْ: يراق. ومنه سمِّيت البلد: منىٌ لما يراق فيها من الدِّماء. يقال: منى الرَّجل وأمنى: إذا خرج منه ذلك. ينظر النظم المستعذب (٤١/١) هـ
(٤) سقط من أ.
(٥) قال الرافعي: ((ولو تنبه ولم ير إلا الثخانة والبياض)). المسألة مكررة، وقد ذكرها في فصل الترتيب مرة، وهذا الموضع أحق بذكرها وإذا ذكرها هناك لوجه ذاهب إلى أنه لا يحب الترتيب إن توضأ، فلو لم يعدها هَهنا لجاز [ت]
(٦) من أ: وكذلك
(٧) ((الجنابة)» أصلها: البعد من الجنب، وهو: البعيد. وسمِّى الجنب جنباً؛ لتباعده عن المسجد قال علقمة بن عبدة: فلا تحرمنِّي نائلاً عن جنابةِ فإِنِّي امرؤٌ وسط القباب غريب أَيْ: عن بعد. وقوله تعالى: ﴿فبصرت به عن جنب﴾ أيّ: عن بعدٍ، وكذا: ﴿والجار الجنب﴾ هذا هو الأصل، ثمَّ كثر استعماله حتَّى قيل لكلِّ من وجب عليه غسلٌ من جماع: جنبٌ يقال: رجلٌ جنبٌ، وامرأةٌ جنبٌ، ورجالٌ جنبٌ، يستوىِ فيهِ الواحد والجمعِ، والمؤنَّث وربَّما قالوا في جمعه: أَجنابٌ وِجنبون، يقال في فعله: أَجنب الرَّجل وجنب أيضاً بالضَّمِّ ويكون أيضاً بمعنى الاعتزال. يقال: نزل فلانٌ جنبةً، أَيْ: ناحيةً واعتزل النَّاس، ينظر النظم المستعذب (٤١/١ - ٤٢)
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) قال الرافعي: ((وخوف النسيان على الأصح)) أي من القولين [ت]
129