125

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ویرایشگر

علي معوض وعادل عبد الموجود

ناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

الخلاءَ، واليُمنى في الخروجِ، وأَنْ يستبريءَ مِنَ البَوْلِ بالتَّنحنحِ والنَّترِ.

﴿الْفَضْلُ الثَّانِي فيما يُسْتَنْجَى عِنْهُ﴾، وَهِيَ كُلُّ نجَاسةِ مِلوَّثَةٍ خارِجةٍ عَن المخرج المعتادِ، نادرةً كانَتْ أَو معتادةَ، جازَ الاقتصارُ فيها عَلَى الحَجَرِ، مَا لمْ تتنشر إِلَّا مَا ينتشرُ مِنَ العَامَّةَ(١)، ولاَ يُقتصَرُ عَلَى الحَجَرِ فِي دَمِ الحيض، وفي النَّجاساتِ النّادرةِ(٢) قَوْلٌ؛ إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الماءُ، وقيل: المذْيُ نادرٌ.

وإِذا أَخرَجَتْ دودةٌ، لمْ تلوِّثْ، ففي وجُوُبِ الاسْتنجاءِ وَجْهَانِ.

﴿الفَصْلُ الثَّالثُ: فِيمَا يُسْتنجى به﴾: وَهُوَ كلُّ عينٍ طاهرةٍ مُنَشِّفةٍ غيْرِ محترمةٍ، فلاَ يجُوزُ بالرَّوثِ والزُّجاجَ الأَمْلَسِ وَالمَطْعُومِ، وفي سقوطِ الفَرْضِ بالمَطْعُومِ وجْهَانٍ، والعظْمُ مطْعومٌ، والجلْدُ الطَّاهرُ يجوز الاستنجاءُ بِهِ، عَلَى أَصَحِّ الآقوال(٣).

﴿اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ، فِي كَيْفِيَّةِ الاستْنِجَاءِ﴾: فَيَستنجي بثلاثةِ أَحْجارٍ، والعَدَدُ واجبٌ [ح م ز](٤)، فإِنْ لِمْ يحصُلِ الإِنْقاء، اسْتَعْمَلَ رابعاً، فإِنْ حصَلَ أَوْتر بخامِسةٍ، ويمسُ كلَّ حَجَر عَلَى جميعِ الموضعِ؛ عَلَىْ أَحْسَنِ الوَجْهِينِ.

وَقيلَ: إِنَّ واحدةً للصَّفْحةِ اليمنى، وَوَاحدةً للصَّفْحةِ اليُسرى، وواحدةً للوَسطِ.

وينبغي أَنْ يَضَعَ الحجرَ عَلَى مِوْضعٍ طَاهِرٍ؛ حتَّى لا يلقىَ جُزْءاً مِنَ النَّجاسة، ثمَّ يدير، لِيَخْتَطِفَ النَّجَاسَةَ، ولاَ يمُرَّ، فَيَنْقلها، فإِنْ أَمرَّ، ولمْ ينقلْ، كفَى؛ علَى أَصحِّ الوجهينِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بيدِهِ اليُمنىَ، والاسْتنجاءُ وَاجِبٌ بالحَجْرِ أَو المَاءِ.

ويَسْتنجي بيدهِ الْيُسْري، والأَفْضَلُ أَنْ يجمْعَ بينَ الماءِ والحَجَرِ.

البَابُ الثَّالثُ في الأحداثِ، وفيهِ فَضْلانِ

﴿الفصْلُ الأَوّلُ، في أَسبَابِهِا﴾، ولا تنتقضُ الطَّهَارَةُ بالفصْد (ح)، والحجامة (ح) والقهقهة (ح) فِي الصَّلاةِ وغَيْرِها، وأَكل ما مسَّتْهُ النَّارُ (و)(٥) وإِنَّمَا تنتقضُ بأُمُورٍ أَرْبعةِ (الأَوَّلُ) خُرُوجُ الخارج [مِنْ أَحد](٦) السَبيلين، ريحاً كَانَ أَوْ عيناً، نادراً أَوْ معْتاداً، طاهراً أَو نجساً، وفي معناهُ ثقْبةٌ انفتحتْ تحْتَ المَعِدةِ مَعَ أنسدادِ المَسْلكِ المُعتادٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ المَعِدَةِ أو تحتها، وَلكِنْ مَعَ أَنفتاحِ المَسْلكِ

(١) قال الرافعي: ((ما لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة)) ذهاب إلى أنه إذا انتشر الخارج فوق المعتاد لا يقتصر على الحجر، والظاهر جواز الاقتصار ما لم يجاوز الغائط الأليتين [ت].

(٢) يقال: ندر الشيء يندر ندراً: إذا سقط وشد ولم يأت إلا قليلاً.

(٣) قال الرافعي: ((الجلد الطاهر يجوز الإستنجاء به في أصح الأقوال)) الأظهر الفرق بين المدبوغ وغيره [ت]

(٤) من ب: (م) فقط

(٥) سقط من أ، ومن ب: م

(٦) سقط من أ، ب.

125