190

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه
النكاح في غير صورة المحصورات رخصة من الله لئلا ينسد باب النكاح عليه.
ولو وكل شخص آخر في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يَحُل للموكل وطؤها؛ لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات المذكورة ظاهرًا في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل.

1 / 200