171

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه
وبراءتها من الضمان لكونه ظاهرًا.
أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها.
من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:
اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير، والمستام والغاصب، والمودع المتعدي، فالقول قول الغارم، مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
لو أقر شخص بشيء أو حق قُبِل تفسيره بماله قيمة، والقول للمقر مع يمينه.

1 / 181