Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
11

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

ناشر

مؤسسة الرسالة العالمية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قواعد فقه
متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. ٣. إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية. وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلًا لها. ٤. إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد، وكان هذا هو الدافع لتأليف موسوعة القواعد الفقهية التي أرجو الله سبحانه أن يعينني على إتمامها بمنه وكرمه. ٥. إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة كقواعد العربية بلا خلاف. وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية أكثرية لا كلية مطردة. ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر، حيث إن القاعدة الأصولية ينظر إليها من حيث كونها دليلًا إجماليًا يستنبط منه حكم كلي، والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكمًا جزئيًا لفعل من أفعال المكلفين. فمثلًا قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض) بمثله أو بالاجتهاد، ينظر إليها

1 / 21