الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Abdel Azim Badawi d. Unknown
95

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

وعن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره" (١). ٣ - النظر إلى موضع السجود: عن عائشة ﵂ قالت: "لما دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها" (٢). ٤ - أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات: عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصَوبه (*) ولكن بين ذلك" (٣). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ ﷺ قال "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (٤) ظهره" (٥). وعن وائل بن حجر "أن النبي ﷺ كان إذا ركع فرّج أصابعه" (٦). وعن أبي حميد: "أن رسول الله ﷺ ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه (**) فنحاهما عن جنبيه" (٧). ٥ - تقديم اليدين على الركبتين في السجود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه" (٨).

(١) صحيح: [الارواء ٣٥٢]، خز (٤٧٩/ ٢٤٣/ ١). (٢) صحيح: [صفة الصلاة ٦٩]، كم (٤٧٩/ ١). (*) لم بُشِخِص رأسه ولم يصّوبه: الخشبة التي يستند إليها الراكب. (٣) صحيح: [صفة الصلاة ١١١]، م (٤٩٨/ ٣٥٧/ ١)، د (٧٦٨/ ٤٨٩/ ٢). (٤) قال ابن حجر قوله (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتن أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح ٢/ ٣٠٨ ط. دار المعرفة). (٥) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/٢)، د (٧١٧/ ٢ / ٤٢٧). (٦) صحيح: [صفة الصلاة ١١٠]، خز (٥٩٤/ ٣٠١/ ١). (**) وتريديه: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس. (٧) صحيح: [ص. ت ٢١٤]، د (٧٢٠/ ٤٢٩/ ٢)، ت (٢٥٩/ ١٦٣ / ١). (٨) صحيح: [ص. د ٧٤٦]، د (٨٢٥/ ٧٠/ ٣)، نس (٢٠٧/ ٢)، أ (٦٥٦/ ٢٧٦/ ٣).

1 / 98