الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Abdel Azim Badawi d. Unknown
83

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

ثم كان ﷺ يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته". أركان الصلاة: للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي: ١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١). وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢). ٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣). وكان ﷺ يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤). ٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦). ٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ....﴾ الآية (٧).

(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١). (٢) سبق ٧٦. (٣) البقرة (٢٣٨). (٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١). (٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره. (٦) سبق ٧٦. (٧) الحج (٧٧).

1 / 86