الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
ناشر
دار ابن رجب
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
محل انتشار
مصر
ژانرها
٢ - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).
٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:
أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). ولقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (٤).
وأما طهارة البدن، فلقول ﷺ لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك" (٥).
وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى" (٦).
وأما طهارة المكان: فلقوله ﷺ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء" (٧).
فائدة:
من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:
لحديث أبي سعيد أنه ﷺ صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: "لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل
(١) المائدة (٦) (٢) سبق ص ٣١. (٣) المدثر (٤). (٤) سبق ص ٢٢. (٥) سبق ص ١٩. (٦) متفق عليه: خ (٣٣١/ ٤٢٨ و٤٢/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦١/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١)، جه (٦٢١/ ٢٠٣/ ١) نس (١٨٤/ ١). (٧) سبق ص ٢٢.
1 / 81