الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Abdel Azim Badawi d. Unknown
78

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

٢ - الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١). ولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢). ٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه: أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). ولقوله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (٤). وأما طهارة البدن، فلقول ﷺ لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك" (٥). وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى" (٦). وأما طهارة المكان: فلقوله ﷺ لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء" (٧). فائدة: من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه: لحديث أبي سعيد أنه ﷺ صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: "لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل

(١) المائدة (٦) (٢) سبق ص ٣١. (٣) المدثر (٤). (٤) سبق ص ٢٢. (٥) سبق ص ١٩. (٦) متفق عليه: خ (٣٣١/ ٤٢٨ و٤٢/ ١)، م (٣٣٣/ ٢٦١/ ١)، ت (١٢٥/ ٨٢/ ١)، جه (٦٢١/ ٢٠٣/ ١) نس (١٨٤/ ١). (٧) سبق ص ٢٢.

1 / 81