الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
ناشر
دار ابن رجب
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
محل انتشار
مصر
ژانرها
وقد ورد الأمر بهما في قوله ﷺ:
"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر" (١).
وقوله ﷺ: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" (٢).
وقوله ﷺ: "إذا توضأت فمضمض" (٣).
وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل، فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.
فإن قيل: قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة؟
فالجواب: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة (٤).
فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.
وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله ﷺ "الأذنان من الرأس" (٥).
٧ - تخليل اللحية: لحديث أنس بن مالك ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: "هكذا أمرني ربى ﷿" (٦).
٨ - تخليل أصابع اليدين والرجلين:
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٣]، د (١٤٠/ ٢٣٤/ ١)، نس (٦٦/ ١).
(٢) و(٣) صحيح: [ص. د ١٢٩، ١٣١]، د (١٤٢، ١٤٤/ ٢٣٦ /١).
(٤) تفسير ابن كثير (٢٤/ ٢) بتصرف.
(٥) صحيح: [ص. جه ٣٥٧]، جه (٤٤٣/ ١٥٢/ ١).
(٦) صحيح: [الإرواء٩٢]، د (١٤٥/ ٢٤٣/ ١)، هق (٥٤/ ١).
1 / 39