الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Abdel Azim Badawi d. Unknown
109

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ناشر

دار ابن رجب

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١). وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" (٢). وغير المؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء: عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "بين كل أذانيْن صلاة، بين كل أذانيْن صلاة، ثم قال في الثالثة "لمن شاء" (٣). وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر: عن عليّ قال: "كان النبي ﷺ يصلى قبل العصر أربع ركعات، يفصل يينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (٤). وعن ابن عمر عن النبي قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" (٥). ما جاء في قراءة النبي ﷺ في بعض هذه الصلوات: عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "نعمت السورتان يُقرا بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون" (٦). وعن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون

(١) صحيح: [الارواء ٤٤٠]، خ (٨٠، ١١٨١/ ٥٨/ ٣)، وهذا لفظه، ت (٤٣١/ ٢٧١/ ١)، بنحوه. (٢) صحيح: [ص. نس ١٦٥٨]، خ (١١٨٢/ ٥٨/ ٣)، د (١٢٤٠/ ١٣٤/ ٤)،نس (٢٥١/ ٣). (٣) متفق عليه: خ (٦٢٧/ ١١٠/٢). م (٨٣٨/ ٥٧٣/ ١)، د (١٢٦٩/ ١٦٢/ ٤)، ت (١٨٥/ ١٢٠/ ١) نس (٢٨/ ٢) جه (١١٦٢/ ٣٦٨/ ١). (٤) حسن: [ص. ت ٣٥٣]، ت (٤٢٧/ ٢٦٩ / ١). (٥) حسن: [ص. ت ٣٥٤]، ت (٤٢٨/ ٢٧٠/ ١)، د (١٢٥٧/ ١٤٩/ ٤). (٦) صحيح: [ص. جه ٩٤٤]، خز (١١١٤/ ١٦٣/ ٢)، أ (٩٨٧/ ٢٢٥/٤) جه (١١٥٠/ ٣٦٣/ ١)

1 / 112