الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
ناشر
دار ابن رجب
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
محل انتشار
مصر
ژانرها
أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (١).
٦ - السدل وتغطية الفم:
عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه" (٢).
قال شمس الحق في عون المعبود (٣٤٧/ ٢): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ.
٧ - التثاؤب:
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" (٣).
(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٦٦]، خ (٧٥٢/ ٢٣٤/ ٢)، م (٥٥٦/ ٣٩١/ ١)، د (٩٠١/ ١٨٢/ ٣)، نس (٧٢/ ٢)، جه (٣٥٥٠/ ١١٧٦/ ٢). والأنبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجانى كذلك. الفتح (٤٨٢/ ١). (٢) حسن: [ص. جه ٩٦٦]، د (٦٢٩/ ٣٤٧/ ٢)، ت (٣٧٦/ ٢٣٤/ ١)، الجملة الأولى فقط. جه (٩٦٦/ ٣١٠/ ١) الجملة الثانية فقط. (٣) صحيح: [ص. ج ٣٠١٣]، ت (٣٦٨/ ٢٣٠/ ١)، خز (٩٢٠/ ٦١/٢).
1 / 104