الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۷۲ وارد کنید
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اللهم، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين (1) - كما في صورة تقديمه مطلقا - وهذا (2) هو الوجه في اختصاص التقسيم - إلى ما بعد وقت العمل، وما قبله - بالخاص المتأخر في قولنا: (والخاص المؤخر: إما بعد وقت العمل أو قبله).
وما عدا ذلك: فالظاهر بيانية (3) الخاص للعام، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الأقسام المذكورة.
ومنع السيد المرتضى (4)، والشيخ (5)، وجماعة من أصحابنا (6)، ومن العامة (7): تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا (8).
وتوقف بعضهم (9)، وإليه يميل المحقق، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق (10).
وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا، فقال: إن
صفحه ۱۳۵