69

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

اصول فقه

البحث عنه.

فقيل: يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه (1).

وقيل: حتى يحصل القطع (2).

والأكثر على عدم الجواز (3)، حتى أنه نقل الاجماع عليه (4)، وما استدلوا به عليه غير منقح.

والأولى الاستدلال عليه: بأن إطاعة الله، ورسوله، والأئمة عليهم السلام، واتباعهم - لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (5)، بل الظن بالتخصيص حاصل، لشيوع التخصيص. والحاصل: أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الألفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد، والإطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما، ولا أقل من الشك في صدق الإطاعة والانقياد على

صفحه ۱۲۹