49الوافية في أصول الفقهالوافية في أصول الفقهفاضل تونی خراسانی - ۱۰۷۱ ه.قالفاضل التوني - ۱۰۷۱ ه.قویرایشگرمحمد حسين الرضوي الكشميريناشرمجمع الفكر الإسلاميویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۲ ه.قمحل انتشارقمژانرهااصول فقههذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *صفحه ۱۰۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی