الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۷۲ وارد کنید
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قلت: لا يلزم ذلك، لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية، يحصل له الجزم بالحكم الشرعي، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول، فتأمل.
إذا عرفت هذا: فالأولى والأحوط للمقلد المتمكن من فهم العبارات:
أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث، بل لو عكس أيضا كان أحوط (1).
تنبيه (2):
حكم جماعة من متأخري أصحابنا، ببطلان صلاة من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يجوز تقليده، وكذا غير الصلاة من العبادات (3)، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها، بل لا يصح ذلك الحكم في صور:
الأولى: من احتاط في العبادة، بحيث تحصل الصحة على كل تقدير، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة، كمن صام وكف عن جميع ما يحتمل أن يكون مبطلا، ويتأتى ذلك في الصلاة أيضا، كالاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون تركه مبطلا، وترك جميع ما يحتمل أن يكون فعله مبطلا، بحيث يحصل له القطع بصحة صلاته على كل تقدير.
فإن قلت: هذا لا يتأتى في الصلاة، لان الافعال المحتملة للوجوب والندب - كالسورة، والتسليم، ونحوهما - إن وقعت على وجه الوجوب، أبطلت الصلاة على تقدير ندبيتها، وكذا العكس.
صفحه ۳۰۸