الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۷۲ وارد کنید
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.
مثلا: قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع، وهكذا.
والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل، أن تمتحن نفسك في المعرفة، لتشحذ ذهنك، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
القسم الرابع:
الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر، كما يقول بعض الأصحاب:
" في عين الدابة: نصف قيمتها "، ويقول الآخر: " ربع قيمتها "، فيقول المستدل: ثبت الربع اجماعا، فينتفي الزائد، نظرا إلى البراءة الأصلية.
وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية (1) وذكر في الذكرى:
أنه راجع إليها (2).
والحق: أنه قسم من أقسام أصالة البراءة (3)، ولا وجه لعده قسما على حدة، إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل، ثم أذكر ما هو الحق فيه.
واعلم: أن التمسك بهذا القسم، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي، أو دليل آخر على ثبوت الأقل، وإلا فشغل الذمة معلوم، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة، ولا يعلم بالأقل، وقد عرفت ما في حجية الأصل، إذا كان من هذا القبيل.
صفحه ۱۹۸