الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۷۲ وارد کنید
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پژوهشگر
محمد حسين الرضوي الكشميري
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
حضورهم والتمكن من سؤالهم، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص: هل هو متحقق، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية:
أولا: بمثل الأول عن الأولى، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا: بأن الظاهر من قوله عليه السلام: " أرى لك إلى آخره " الاستحباب، لا الوجوب، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
وعن الرواية الثالثة: - بعد الاغماض عن سندها -:
فأولا: بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه، لأنه منصوص، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (1)، فإلحاق غير المنصوص، به - قياس، كما مر.
وثانيا: بأنه معارض للاخبار (2) الدالة على التخيير، وجواز العمل بكل من الخبرين.
وثالثا: بأنه معارض للاخبار (3) الدالة على التوقف، لان التوقف عبارة عن: ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة، والاحتياط: عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا: باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب " ما فيه الحائطة (4) لدينك " الاخذ بما وافق كتاب الله، وترك ما خالف كتاب الله، إذ ليس هذا الوجه من
صفحه ۱۹۲