الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
103

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پژوهشگر

محمد حسين الرضوي الكشميري

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۲ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

اصول فقه

وعلى الآية الثانية:

بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي، وحاله معلوم (1).

وأيضا: الآية واردة في شخص خاص، وذكر (فاسق) إنما هو (2) لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.

احتج المنكرون: بأن العمل بخبر الواحد، اتباع الظن، وقول على الله بغير علم، وهو غير جائز (3).

أما الصغرى: فلان خبر الواحد لا يفيد العلم، وأيضا: النزاع إنما هو فيما لا يفيده، وإنما غايته أن يفيد الظن.

وأما الكبرى: فللآيات الكثيرة:

كقوله تعالى في مقام الذم: * (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (4).

وقوله تعالى: * (إن هم إلا يظنون) * (5).

وقوله تعالى: * (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا) * (6).

ونحو ذلك.

وقوله تعالى في الآيات الكثيرة: * (وأن تقولا على الله ما لا تعلمون) * (7).

صفحه ۱۶۴