The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
ناشر
مطبعة الجمالية
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۳۰ ه.ق
محل انتشار
مصر
ژانرها
كل باب ذكر بعده ما تحصل منه بل كل مسئلة ولله الحمد أن لا يتم على من صلى بعد تحققه للوقت في أوله بل ذلك مطلوب منه في الشرع وكان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وأكثر السلف وأقوال العلماء بعد ذلك إلى ما في المختصر كما تقدم كله ولله الحمد وأما من أخر عن أول الوقت للوسط أو للآخر فالكلام ليس فيه ولا عليه لأن جل العمل على ذلك والشرع وسع له ولله الحمد فمن شاء فعل الأفضل ومن شاء تركه (وأن الشفق) يغيب قبل الساعة والنصف بل قبل الساعة كما جاء في الحديث من صلاته في الليلة الأولى عند مغيب الشفق وفي الثانية عند ما ذهب ساعة من الليل وتقدم (وإن الساعة) المرادها المعهودة لا غير وما وصفوا به الشفق مما يدل على سرعة القضاء عن عجل وذكروا في القراءة فيما بين المغرب والعشاء أنه لا ينبغي التطويل فيها خوف أن يخرج الوقت ويدخل في الوقت الثاني وعدم قبولهم لتمام قراءة طولى الطولين كما تقدم مستوفى ولله الحمد ولقول الأبي إن الآلات ما جعلت على الشفق الأبيض لعدم انضباط الأحمر وقال ولذلك من صلى قبل أذان العشاء يسير فصلاته صحيحة لأنه صلى بعد مغيب الشفق الأحمر ولقوله واختلف الأحاديث في آخر وقتها في بعضها إلى نصف الليل والبعض إلى ثلثه والبعض حين ذهب ساعة من الليل وذكره أيضا المختار عن الباجي وابن عبد البر وتقدم من كلام التمهيد أيضا ولقول دليل الرفاق عن الأئمة المتقدمين أن ظهور النيرات بعد مغيب الشفق حين اختلفوا في وقت إفطار الصائم البعض قال عند غروب الشمس وهو المشهور المتفق عليه من بعد الأقدمين والبعض قال بعده عند مغيب الشفق والبعض قال يتأخر إلى ظهور النيرات على مغيب الشفق وهو محل الشاهد في كون مغيبه قبل النيرات وما هو أصرح من هذا كله وهو قول القرافي في اليواقيت أن البدر سمي بدرا لمبادرته الطلوع بسقوط الشفق والمشاء والله أعلم وهو الموفق أرجوه أن يوفقنا لما فيه صلاحنا آمين وتقدم مستوفى أيضا ولله الحمد (وأن من صلى) قبل مغيب الشفق لو فرضنا أنه صلى عندهم من الأقوال ما ينفي عنه البطلان ويصحح له صلاته كالاشتراك ويكفي وذكره غير واحد من شراح المختصر ومن قبلهم إلى الإمام مالك وقول أشهب وابن عبد الحكم وغيرهما إن من صلى قبل مغيب الشفق وجاء الأجزاء كمن صلى بعد مغيب الشفق وأقول المدونة والمختصر ومن بينهم بصحة صلاة من صلى في بيته ووجدهم في المشاء تجمعون وصلى معهم ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة المشرفة ووجدهم جمعوا وذهبوا أنه يصلي العشاء قبل الشفق لفضلهما وقالوا فيها وفي الأولى والمسألة مبنية على الاشتراك كما تقدم فلينظر المنصف هل قالوا بإجزاء صلاة الصبح والظهر والمغرب قبل وقتها في مسجدي الحرام أو في جمع ولينظر من أفتى ببطلان صلاة من صلى بعد ساعة من الليل أين ذهب عما تقدم كله اللهم ارزقنا الحق واتباعه وحسن لكل منا طباعه وأعوذ بك من عصبية النفس وغوايتها ومن حميتها واتباعها شهواتها وعمايتها (وإن الأذان في زمنه) صلى الله عليه وسلم واحد لا غير كما تقدم مستوفى وإن التعدد جائز مأخوذ من أذان ابن أم مكتوم في الفجر وأذان بلال بعده في رواية وفي رواية قبله* وهذه ما ذكرت قبل واختير التنبيه عليه للتوسمة خوف أن يسمع بها بعض الناس ويسارع إلى الإنكار ويقول هذه ما جاء بها في الآثار كمسارعة إنكار من أنكر أن المؤذن له صلى الله عليه وسلم واحد وأن الجمعة التعجيل بها مطلوب وإن التهجير قيل إنه قبل الزوال وهو الأصح كما قبل أنضح وإن الساعة لا يمكن أن يقال إنها المعروفة من أجزاء الليل والنهار اللهم وفقنا والتعدد مأخوذ أيضا من فعل عثمان رضي الله عنه ومن بعده وبجوازه قال الأئمة الأربعة (وتحصل أيضاً) أن التعجيل بالجمعة مطلوب ومن تأخر لمذر فعندهما يستند إليه من السنة لقول ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم أخر مرة لبيان الجواز والبعض محمح التأخير ولكن يقل وأقول الفقهاء إن وقتها إلى العصر أو إلى الغروب (وتحصل أيضا) أن التهجير المشهور من قول الإمام مالك إنه قبل الزوال وإن الإمام لم يعين الساعة وإنما قال أراه في ساعة واحدة وجميع ابن رشد وغيره أنها التي قبل الزوال والبعض من المالكية في تفسير قول الإمام قال إنها بعد الزوال وتقدم في
55