175

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

ناشر

مطبعة الجمالية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۳۰ ه.ق

محل انتشار

مصر

ژانرها

فقه مالکی

شيخنا أطال الله حياته في العافية وبقاءه وزاده في العلو والمكارم ارتقاءه آمين * وأما الكلام على الرواتب فسيأتي التز رمنه بحول الله عن قريب ﴿فرع﴾ يناسب هنا في الأشياء التي تفعل في المساجد وما لا تفعل (العارضة) عند حديث النهي عن البيع والشراء وإنشاء الشعر في المسجد والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة في فقهه ما نصه الفقه إنما بقيت المساجد تذكر الله وما يتعلق به من أمور الآخرة وليست من أسواق الدنيا فلا يتخذها أحد لذلك ولا بأس بالشيء الخفيف من ذلك فيها ولا بأس بالصدقة فيها على المعترض ولا بأس بوضع الصدقة فيها ليأخذ منها كل فقير كما فعل عليه السلام حين علق القنو فيها ولا بأس بقسم المال المشترك فيه كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه المال الذي قدم من البحرين وقسمه بين الناس فيه ولا بأس يكون الناس فيه حلقاً في غير يوم الجمعة فقد روى أبو واقد الليثي أن النبي عليه السلام كان في المسجد فاقيل ثلاثة فوجد أحدهم فرجة في الحلقة الحديث وما نهي عنه يوم الجمعة لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفاً فيستقبلون الإمام في الخطبة ويبتدئون خلفه في الصلاة ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع وإن كانت فيه الخمر مدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك ما يذكره من يعرفها فقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاد إلى قوله في صفة ريقها * كأنه منهل بالراح معلول * ولا تنشد فيه الضالة إجماعاً فإن فعل ذلك أحد فليقل أيها الناشد غيرك الواجد أولا ردها عليك أو إليك اه كما وجد (ابن فرحون) في الغازه فإن قلت هل يجوز إنشاد الضالة في المسجد من غير كراهة قلت نعم إذا كان يقصد من ولاه سرا فلا يكره وإنما المكروه رفع الصوت في المسجد من شرح التهذيب لأبي الحسن الطنجي اهـ كما وجد ونظمه العلامة المشارك الصوفي السالك ابن باب بن أحمد بيب العلوي الشنجيطي بقوله

مسجد إنشاد ما يضل * بغير رفع الصوت حل بل

عن ابن فرحون الإمام عازى * لطررا الطنجي في الألغاز

وسمعها من الناظم إلا أنه طال عهدي به جدا و نسبت صدر البيت الثاني غير قوله عازى ومعناه هو ذاك والله الموفق (العارضة) في باب البيع والشراء في المسجد الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك حديث حسن لا حكام في مسألتين (الأولى) اختلف العلماء في ذلك فمنهم من كرهه ومنهم من رخص وقد روى عمرو بن شعيب في صحيفته أو سماعه أن النبي عليه السلام نهى عن ذلك في المسجد وقد قال البخاري في باب البيع في المسجد فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال وسرد حديث بريرة وليس فيه إلا ذكر البيع والشراء في بيان حكم من أحكام الدين لا في جواز البيع أو تحريمه أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكن في الصحيح من تقاضي الدين فيه والملازمة للغريم واقتضاؤه في المسجد دليل على جواز وجوبه فيه وقوله تعالى ((في بيوت أذن الله أن ترفع)) يعني مع ما لا يجوز فأما المباح فيجوز منه فيه اليسير ولا يتخذ سوقا ولا للاستصناع إلا أن الغريب إذا سكنه جاز له أن يصنع فيه ما ينتفع به في معاشه ما لم يكنس المسجد أو يكظمه أو يؤذي من يدخله للعبادة (المسألة الثانية) النكاح فيه جائز وقد عقده النبي عليه السلام في الموهوبة نصافي كل ورقة من الحديث وذلك لأنه قرية ولأنه أيضا نادر اهـ كما وجد وقد بوب البخاري لكل ما تقدم بالجواز وغيره من كتب الحديث الحمد لله

جواب لسيدي محمد بن جعفر الكتابي في جلسة التربع

﴿فصل﴾ وقد رأى الناسخ كان الله له وأحبته جواب للعلامة المشارك الصوفي شيدي محمد بن العلامة المشارك شيخ الجماعة سيدي جعفر الكتافي جوابا في جلسة التربع يناسب جمله هنا للتبرك ولا حياء العلم وقد سئل عما ذكر في الإبريز (ونص السؤال) الحمد تصد كرفي الإبريز عند الكلام على قول الشريشي في رائيته الشهيرة

ولا تقعدن قدامه متربما * ولا باديار جلا فبادر إلى السعر

47