124

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

ناشر

مطبعة الجمالية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۳۰ ه.ق

محل انتشار

مصر

ژانرها

فقه مالکی

مطلب خطبتي الجمعة

مطلب أقل ما يسمى خطبة

{فصل في نزر مسائل تعلق بخطبي الجمعة}

(الكافى) والخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة قدر ما يقرأ ((قل هو الله أحد)» ويجلس فى أول الخطبة منتظرا الاذان بين يديه (وقال مالك) الاذان بين يدى الامام من الامر القديم (وقال غيره) هو أصل الاذان فى الجمعة ولا يجزئ الاما يقع عليه اسم خطبة هذا أصح ماقيل من ذلك ولوخطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها ولا إعادة عليه إذا صلى طاهر أو الجلسة بين الخطبتين سنة وكذلك قبل الخطبة وقد قيل الجلسة قبل الخطبة مستحبة لأمسئونة والسكوت الخطبة واجب على من سمعها وجوب سنة والسنة ان يسكت لها من معع ومن لم يسمع وهما ان شاء الله فى الأجرسواء ومن تكلم حينئذ فقد لغا ولا تفسد صلاته بذلك اهـ منه كما وجد ونقدم فى الاذان البعض منه وانه سيً فى ومثله فى ابن يونس (الا كمال) عند حديث الامر بتقصير الخطبة بعد كلام جاءفى الحديث ما نصه كانت قصداً يعنى خطبته وصلاته قصداً أى متوسطة بين الطول والقصر ومثله القصد من الرجال والقصد فى المعيشة جانبة السرف وهى سنة الخطبة ليلا يطول على الناس ولما فى تطويلها من التصنع بالكلام والتمشدق فى الخطاب ولا مره عليه السلام من صلى بالناس فليخفف وهذا غير مخالف لقوله أطياوا الصلاة واقصر وا الخطبة لان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصداً وخطبته قصد أً وذلك فيها قصد غير خل ها وسنة الصلاة التطويل وتطويله عليه السلام قصد فيها غير مخرج لها بالتطويل الى أذى من خلفه ولكل شيء عدل وقصد فى ذاته وان خالف قصد أحدهما الآخر اهـ منه كما وجد (ابن يونس) قال ابن حبيب ويقصر الخطبتين والثانية القصرهما اه ومثله فى ابن شاس والمواق عنه أيضاً

{فصل} ابن الحاجب والخطبة واجبة خلاف لابن الماجشون شرط على الاصح قال ابن القاسم وأقله. ما يسمى خطبة عند العرب وقيل أقله حمد الله سبحانه والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن وفى الثانية قولان وفى وجوب الطهارة لهاقولان ثم فى شرطيتها قولان اهـ منه كما وجد (التوضيح) قوله على الاصح أى الاصح وجوب الخطبة ومقابله قول ابن الماجشون بالسنة أه كذا نقله اللخمى وغيره وعلى الاصح راجع إلى قوله واجبة ولا يعود الى قوله شرط لان من قال بالوجوب قال بالشرطية أه منه كما وجد (خليل) وتقصير هما والثانية القصر و رفع صوته اهـ (عبد الباقى والدسوقى) وكذا يندب للإمام تقصير الصلاة لان التخفيف كل إمام مجمع على ندبه ولينظر الرهونفى فانه أنى كلام الا كمال المتقدم وزاد وكذلك اختصار الفقيه سيدى محمد جنون فانه هنا ما قصر رحم الله الجميع (وينبغى) للقلم ان يقتصر على هذا القدرلانه ندب لتقصير الخطبتين وليتنبه الواقف عليه أن من طول له أصل أصيل فى سند سيد الكونين * عليه وعلى آله وأصحابه أكل السلامين * فقد ورد أنه طول الخطبة بيانا للجواز ولا بأس فى كل ولله الحمد والا عق ينظرون ما يصلح لا هل وقتهم فتارة البعضيرى أن أن التطويل هو الاصوب وتارة يرى غيرذلك جزاهم الله عنا كلا خيرا «ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنامن لدنك رحمة انك أنت الوهاب * ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواربنا انك رؤوف رحيم)) (ولما) تفضل الله بفضله وكرمه بعا يشفى غليل المنصف فى الصلوات الخمس والجمعة وأذاتها والتهجير لها تشوف القلب لكتاب جامع الصلوات * وما يتعلق بها يستدرك فيه ما قبل قات * وقاه الله وأحبتة من الآفات هو والاعم فى الدارين بالعافات* آمين فساعد القلب اللسان. قابلهما الله والتالب والاحبة بالاحسان *

(تم الجزء الأول)، ويليه الجزء الثانى وأوله كتاب جامع الصلوات)

116