الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

صالح بن عبد السمیع الأزهری d. 1335 AH
63

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

ناشر

المكتبة الثقافية

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ــ يصب الماء على شقه الأيسر فإذا صب الماء على الأيسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني والظاهر أنه يدلك الشق الأيمن قبل الصب على الأيسر ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم المقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين "بيديه" إن أمكنه ذلك وإلا وكل غيره على الدلك ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور "بإثر صب الماء" أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها "حتى يعم جسده" جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين "وما شك أن يكون الماء أخذه" أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه "من جسده عاوده بالماء" أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء "ودلكه بيده" أو ما يقوم مقامها عند التعذر وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه "حتى يوعب" أي يعم "جميع جسده" تكرار مع قوله حتى يعم جسده قيل في دفعه إن الأول

1 / 64