التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
سال انتشار
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرها
مذهب أحمد.
س ٩٠: ما حكم الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً أو البول في المستحم؟
ج: يكره الاغتسال في مستحم، أو ماء : عرياناً، وعليه أكثر النصوص، وأما نهيه ﷺ عن الاغتسال في الماء بعد البول، فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم.
س ٩١: هل يجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات ؟
ج: يجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات، سواء كانت فائضة، أو لم تكن، وسواء كان الأنبوب يصب فيها، أو لم يكن، وسواء كان ثابياً(١)، أو لم يكن.
س ٩٢: ما حكم من اعتقد أن غسله من الحوض الفائض دين؟
ج: من انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديناً فهو مبتدع، مخالف للشريعة، مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله.
س ٩٣: هل يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة ؟
ج: لا يجب غسل باطن الفرج من حيض، أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.
س ٩٤: ما حكم بناء الحمامات؟
(١) ثابياً: قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه: ((أي مجتمعاً، وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض)).
46