تقیید و ایضاح
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
پژوهشگر
عبد الرحمن محمد عثمان
ناشر
المكتبة السلفية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۳۹۸ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
قوله وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله ﷺ: "إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه انتهى. وقد اعترض عليه بأن في رواية الترمذي فسألته عنه فأنكره والجواب عنه أن الترمذي لم يروه وإنما ذكره بغير إسناد والمعروف في الكتب المصنفة في العلل فلم يعرفه كما ذكره المصنف ومع هذا فلا يصح هذا عن ابن جريج لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ فبطل تعلق من تعلق بذلك في رد الحديث. أما كون الترمذي لم يوصل إسناده فإنه رواه متصلا عن ابن أبى عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ثم قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وأما كونه معروفا في كتب العلل باللفظ الذي ذكره المصنف فهكذا هو في سؤالات عباس الدوري عن ابن معين وفي العلل لأحمد وأما كونه لا يصح عن ابن جريج فروينا في السنن الكبرى للبيهقي بالسند الصحيح إلى أبى حاتم الرازي سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج: "لا نكاح إلا بولي" قال ابن جريج.
1 / 152