28

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

پژوهشگر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

السعودية - الرياض

ژانرها

أو مع تراب (^١) ونحوه، أو بنفسه (^٢)، أو ارتفاع حكمها (^٣) بما يقوم مقامه.
وكأنه أراد ألا يرد ذلك على الحد فاحترز منه، وعلى هذا كان يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنيه من مكلف أو مميز إلى غير ذلك، وأن يقول: بما طهور مباح، وزوال الخبث بسبع غسلات، أو ثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود لا حاجة إلى ذكر شيء منه، وكان يكفي أن يقول: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك؛ لأن هذا الحد ينطبق على جميع أحكام الطهارة، الحدثية والخبثية، ويدخل فيه التيمم عن الحدثوعن النجاسة على البدن.
(^١) (ح): وقولنا: "أو مع تراب" وذلك لأجل الولوغ وغيره على قول من يقول به. (^٢) (ح): وقولنا: "أو بنفسه" لأجل انقلاب الخمر خلًا وزوال تغير الماء النجس نفسه. (^٣) (ح): وقولنا: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" أي: ما يقوم مقام الماء كالتراب [] * والتيمم والأحجار، والخشب، والخرق، ونحوها في الاستجمار، ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح [] *، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك [] *. في قوله: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم [] * فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب [] *.

* كلمات يسيرة لم تتضح بالمخطوط.

1 / 34