التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Jamal al-Din al-Isnawi d. 772 AH
88

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

پژوهشگر

د. محمد حسن هيتو

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

اصول فقه
الزَّوْج مِمَّن يحرم عَلَيْهِ الْوَطْء كالمحرم والصائم فرضا فَأَرَادَ وَطْء زَوجته هَل يجوز لَهَا التَّمْكِين فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْإِيلَاء أَنه لَا يجوز لِأَنَّهُ إِعَانَة على الْحَرَام وَالثَّانِي يجوز وَيجب وَكَذَا لَو تبَايع بعد النداء للْجُمُعَة من عَلَيْهِ الْجُمُعَة مَعَ من لَا تجب عَلَيْهِ وَفِيه وَجْهَان حَكَاهُمَا جمَاعَة وَالأَصَح المجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ هُوَ التَّحْرِيم أَيْضا الثَّامِن إِذا قتل الْحَرْبِيّ مُسلما أَو أتلف عَلَيْهِ مَالا ثمَّ اسْلَمْ فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَنقل الرَّافِعِيّ عَن أبي إِسْحَق الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه يجب ضمانهما إِذا قُلْنَا إِن الْكفَّار مكلفون بالفروع قَالَ وَذكر أَبُو الْحسن الْعَبَّادِيّ أَنه يعزى أَيْضا ذَلِك إِلَى الْمُزنِيّ فِي المنثور قلت نقل العبادى فِي الطَّبَقَات ذَلِك عَن الآستاذ فِيمَا إِذا صَار ذِمِّيا وَأَن الْمُزنِيّ فِي المنثور قَالَ لَو لم يصر ذِمِّيا وَلَكِن غنمنا مَاله فَيقدم دين الْمُسلم ثمَّ قَالَ فَإِن أتلف واسلم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الْإِسْلَام يجب مَا قبله هَذَا كَلَام الْعَبَّادِيّ وَهُوَ مُخَالف لنقل الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة من وَجْهَيْن فقد

1 / 130