التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
62

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

پژوهشگر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

ژانرها

جملة؛ لأنه ينتقل إلى البذل، وهو الصوم، وليس كذلك الحج؛ لأنه ليس بدل يرجع إليه، فلو قلنا: إنه لا يجب عليه، لسقط جملة. قيل: فيلزمه أن يقول: لو بذل له المال يلزمه قبوله؛ لأنه لو لم يلزمه لسقط جملة. ثم نقول له: أفرق بين الصلاة والإطعام في الكفارة بهذا المعنى. ولأن المبذول له غير مالك للزاد والراحلة، فوجب أن لا يكون بذل غيره بمنزلة وجود الاستطاعة، كما لو بذل له المال. واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧]، ولم يفرق بين أن يستطيع بنفسه، وبين أن يستطيع بغيره. والجواب: أنا قد جعلنا ذلك حجة لنا، وأنه لا يكون مستطيعًا لغيره. علي أن النبي ﷺ سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة، وهذا غير مالك لهما، فلا تتناوله الآية. واحتج بما روي: أن الخثعمية قال للنبي ﷺ: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها: "حجي عن أبيك". فوجه الدلالة منه: أنه لم يجر ذكر [الاستطاعة]، وقد أخبرت أنه

1 / 66