151

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

ناشر

مكتبة الرشد

محل انتشار

الرياض

ژانرها

منها، وإذا استدل اكتفى بالاستدلال الموجز، واكتفى من ذلك بالاستدلال للمذهب الراجح أو الصحيح عنده.
وإذا انتهى من ذلك، ذكر ما يبنى على القاعدة من فروع، قائلًا: (إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة).
٤ - جعل تفريعاته على الأدلة والقواعد الأصولية تابعة لوجهات نظر علماء الشافعية، فهو محصور في مجال عرض الخلافات على آرائهم، وفي حالات غير كثيرة كان يذكر آراء بعض علماء المذاهب الأخرى، ولكنه لم يذكر شيئًا مما يتفرع على آرائهم بهذا الشأن.
وعلى هذا فإن تفريعاته كانت في غالبها روايات أو وجوهًا أو طرقًا في المذهب. وقد يذكر تخريجًا من عنده، على ما تقتضيه القاعدة، إن لم يقف على نقل عن علماء المذهب.
وقد بين الأسنوي نفسه في مقدمة كتابه أن ما يذكره من الفروع أقسام:
أ-فمنه ما يكون جواب الأصحاب فيه موافقًا للقاعدة.
ب- ومنه ما لم يقف فيه على نقل بالكلية، فيذكر ما تقتضيه قاعدة المذهب الأصولية (١).
وبذلك يتضح أن ما يذكره من الفروع ليس كله مما نص عليه في المذهب، بل منه ما هو مستنبط أو مخرج على القاعدة من قبل الأسنوي نفسه. وقد صرح بذلك بقوله عن بعض الفروع (أو استخرجته أنا وصورته) (٢). وذكر أنه فعل ذلك من أجل لفت نظر العلماء إلى مأخذ ما نص عليه الأصحاب، وأصلوه، ويتنبه به على استخراج ما أهملوه (٣).

(١) ص ٤٦.
(٢) ص ٤٧.
(٣) ص ٤٦ و٤٧.

1 / 158