98

تاج و اکلیل

التاج والإكليل لمختصر خليل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
الْبُرْزُلِيِّ قَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ اتِّخَاذُ نِعَالٍ بِالْفِضَّةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ سَرَفٌ (لَا كَسَرِيرٍ) تَقَدَّمَ مَا لِابْنِ يُونُسَ وَلَيْسَ كَمَا يَتَّخِذْنَهُ لِلْأَسِرَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لِبَاسُهَا وَفِرَاشُهَا مِنْ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ.

1 / 187