تاج و اکلیل
التاج والإكليل لمختصر خليل
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه مالکی
بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِحَبْلٍ اسْتَقَى بِهِ أَوْ بِالْكُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَغَيُّرُهُ فَاحِشًا.
(كَغَدِيرٍ بِرَوْثِ مَاشِيَةٍ) رَوَى ابْنُ غَانِمٍ مَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ بِبَوْلِ مَاشِيَةٍ تَرِدُهُ وَرَوْثِهَا لَا يُعْجِبنِي الْوُضُوءُ بِهِ وَلَا أُحَرِّمُهُ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا اللَّخْمِيِّ: الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ (أَوْ بِئْرٍ بِوَرَقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ) الْبَاجِيُّ: الْمُتَغَيِّرُ بِوَرَقِ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ مُطَهِّرٌ الْبَاجِيُّ: لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا وَقَالَ الْإِبْيَانِيُّ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ وَنَقَلَ الْبُرْزُلِيِّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْوُضُوءِ بِهِ وَالتَّيَمُّمِ عَزَا هَذَا لِلَّخْمِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ خَامِسُ الْأَقْوَالِ.
(وَالْأَظْهَرُ فِي بِئْرِ الْبَادِيَةِ بِهِمَا الْجَوَازُ) أَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِطَهُورِيَّةِ مَاءِ الْبِئْرِ الْبَادِيَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ بِالْخَشَبِ وَالْحَشِيشِ اللَّذَيْنِ تُطْوَى بِهِمَا قَالَ: وَالْأَصْلُ إطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهِ صَافِيًا كَانَ أَوْ مُكَدَّرَ الرَّائِحَةِ أَوْ اللَّوْنِ أَوْ الطَّعْمِ لِرُكُودِهِ أَوْ حَمْأَتِهِ أَوْ طُحْلُبِهِ قَالَ: وَمِثْلُهُ مَا يُطْوَى بِالْخَشَبِ
1 / 86