235

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.
وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في "سننه".
وإسناده صحيح.
وأخرج مالك: (٢/٧٧١) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في "المدونة": (١٥/١٠٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في "الكامل": (٦/٩٧) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.
وأخرج عبد الرزاق: (٩/١٠٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكًا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.
وإسناده منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) ومن طريقه ابن حزم في "

1 / 261